نقضت محكمة التمييز - اعلى مرجعية قضائية في الأردن - حكماً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع مجرمة بالاشغال الشاقة المؤبدة لقيامها بإغراق طفلين في قناة الغور الشرقية انتقاماً من عائلة الطفلين لرفضهم خطبتها لابنهم الاكبر (ح)....
ورأت المحكمة ان أفعال المتهمة تدل على انها فكرت بما عزمت عليه ورتبت وسائله وتدبرت عواقبه وهي هادئة البال خلافاً لما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بأن ما اقدمت عليه المتهمة كان آنياً دون تخطيط مسبق. كما وجدت محكمة التمييز في نقضها لقرار الجنايات بأن الاخيرة لم تناقض اعتراف المتهمة وباقي بينات النيابة.
ويتلخص اسناد النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهمة (أ.ح.ع) نشأت علاقة غرامية بينها وبين شقيق المغدورين (فاطمة واحمد) المدعو (م.م.ح) الا ان والده رفض خطبتها له وخطب له فتاة اخرى وتقرر عقد قرانه عليها فقررت المتهمة الانتقام من عائلة عشيقها وطلبت من شقيقتها المتهمة الثانية (ن) ان تشتري للطفلين المغدورين البسكويت والشيبس وطلبت منهما مرافقتها الى الاغوار ولثقتهما بها بحكم الجوار وافقا على ذلك وركبا معها ومع شقيقتها (ن) بسيارة أجرة الى مجمع الاغوار الشمالية ثم ركبوا أحد الباصات الى ان وصلوا امام بلدة الشيخ حسين، وهناك اخبرت المتهمة (أ) شقيقتها بأنها ستلقي بالطفلين (فاطمة واحمد) في القناة وعند وصولهم لقناة الغور الشرقية ومن احدى الفتحات في السياج المحيط بالقناة قامت المتهمة بالقاء الطفل بالقناة ثم القت بعده بالطفلة وتركتهما يصرخان ويستغيثان. واتصلت المتهمة بمديرية شرطة اربد واخبرتهم بأنه اذا تم اجراء حفلة لعشيقها فسوف تقتل الطفلين المغدورين، لكن تم القاء القبض عليها، فاعترفت بما اقدمت عليه، وتبين بتشريح الجثتين بأن سبب وفاتهما انسداد المجاري التنفسية بالماء نتيجة الغرق.
ونظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى واستمعت للبينات المقدمة فيها وتوصلت الى اعلان عدم مسؤولية المميز ضدها (ن.ح.ع) عن التهمة المسندة اليها لعدم اثبات النيابة العامة بأن هناك اتفاقاً جرمياً مسبقاً بينها وبين المتهمة او انها ساعدت او أسهمت في تمام الجريمة، كما قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة (أ) من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وتجريمها بالتهمة المعدلة ووضعها بالاشغال الشاقة المؤبدة محسوبة لها مدة التوقيف.
ولم يرتض النائب العام بقرار محكمة الجنايات الكبرى المشار اليه وطعن به تمييزاً وقدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز.
اما بالنسبة للمتهمة (ن) فوجدت محكمة التمييز بأن بينة النيابة العامة لم تثبت بأنها ساعدت شقيقتها على ارتكاب جريمتها ولم تكن على علم مسبق بما اقدمت عليه ولم تتفق معها على ارتكاب هذه الجريمة ولم تساعدها في ذلك ولم تكن موجودة عندما القت المتهمة بالطفلين في القناة ولا يعتبر شراؤها حاجيات للمغدورين دون علم منها بما تضمره شقيقتها تدخلاً في جناية القتل بالمعنى المقصود مما يستوجب عدم مسؤوليتها عن هذا الجرم.
وفي ضوء ذلك قررت هيئة محكمة التمييز نقض القرار المميز فيما يتعلق بالمتهمة (أ) لاعادة وزن البينة ورد التمييز فيما يتعلق بالمتهمة (ن) واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.